هل يجوز زواج المسيار؟
الدكتور محمد شكيل اوج
ان قرابة الازدواجية بين الرجل والمرأة تقوم
بالنکاح برضا الطرفين ويسميٰ ذلک الرضافی اصطلاح الشريعة بالايجاب والقبول.
ان النکاح ينعقد عامة بغير شرط من الشروط
ولوان اهل البنت يشترطون مثل ان يدفع الرجل کذامن المبلغ شهرياً وغير ذلک.
من الواضح ان ذلک الشروط يکون حفاظاً للبنت.
والشروط الذی يشترط فی النکاح يُدلَّلُوْنَ
من نکاح سيدنا موسی علی نبينا عليه السلام الذی کان أجيراً لسيدنا شعيب علی نبينا عليه
السلام لمدة ثمانی حجج (سنة) لازماً وعشر حجج (سنة) اختيارياً.
قال تعاليٰ:(قَالَ إِنِّی أُرِيْدُ أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَی هَاتَيْْنِ
عَلَی أَن تَأْجُرَنِی ثَمَانِی حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِکَ)[1]
إذانظرت فی کلمة (تأجرني) فالمراد منه لازمنی
وکن اجيرا لي(يعنی اب البنت) وإذاکانت المراد من هذه الکلمة لزوم البنت اجيراً فتکون
الکلمة (تاجرها بدلاً من تاجرني) فتکون الاستجار بديلاً للمهر.
فعرفنا من سياق العبارة ان أجر الاجير ثمانی
حجج لم يکن للنکاح ولاللمهر. لان کان الاستئجار قبل ارادة النکاح وکانت البنت التی
شاورت مع ابيها ان يجعله اجيراً.
وکان ذلک اجراتعطيه لسقاية الاغنام. وفی الاية
رقم الاية (٢٦) من سورة قصص قال الله تعاليٰ (يأبت استأجره فإن خير من استاجرت القوی
الامين)
وفی الاية کلمتان احدها (استأجره) والثانية
(من استأجرت)يفهم من ذلک صراحة الاجارة. والاجرة لاتکون بديلاً للمهر.
وإن ارادة النکاح جاء فی الآية التی بعدها
رقمها (٢٧) ولذا لاتکون الاجارة شرطا ولامهراً.
علی کل حال عُلِمَ من هذه الآية ان فی انعقاد
النکاح يجوز ان يختار شرطاً فی موضع الذی يناسَب فيه باعتبار الشرع.
مع مرور الزمان وتغيرت الاحوال واثرعلی المذاهب
والاخلاق فی الدنيا دائماً کان الزواج علی حسب الفعّال للرجل والانفعال للمرأة وبهذا
الامتياز يوضع قوانين الازدواجية. ويکون الذمة الخارجية للرجل والذمة الداخلية للمرأة.
کون الزوج کفيلا ً وناظماً لأمور الاسرة ولذافوض
الطلاق اليه والدرجة التی فضل الله عليها (الزوجة)
ولکن فی زماننا اهتز فی داخل احوال المسلمين
ومجتمعاتهم باتباع طرق الاروبيين بعدماحکمواالمسلمين الاف السنين فی ذلک.
وفی دورنا الحاضر لقد تعارف نکاح فی اصطلاح
جديد يقال له (المسيار) هذا النکاح أيضاً کنکاح المروجة عندالمسلمين والفرق فيه ان
الرجل لايتکفل المرأة ای لايکون رباً للاسرة من جهة النفقة والسکنيٰ وغيرذلک وهذاتشترط
المرأة عندالنکاح.
اين کفالة الرجل إِمْرأته وان قوّامة الرجل
بامراته وهذه تکون فی المطولات ولذالنذکرهنا عن ذلک.
بل نذکر ان نکاح المسيار جائز ام لافنتکلم
فيه.
إذاکان يوجد شرائط انعقاد النکاح فی المسيار
فيجيرنا ان نقول ان ذلک النکاح جائز علی وجه الاتم.
ان الفقهاء تنوع فی شرائط النکاح علی ثلاثة
اقسام
١.شروط انعقاد النکاح
٢.شروط فی جواز النکاح
٣.شروط لزوم النکاح
ان شرائط انعقاد النکاح هی :
١. العقل
٢ .والبلوغ
٣. والرضيٰ.تلک
الشرائط تتعلق بعاقدين النکاح.
٤. اتحاد
المجلس
٥. الشواهد
فی مجلس العقد.
فی ذمة الرجل عند النکاح تتعلق بفريضتين مهمتين.
١.اداء المهر
٢.النفقة والسکني
ولکن للمرأة خيار ان تعفوا ببعض المهر اوکل
المهر قبل اداء المهر وکذلک إذاکانت المرأة صاحبة الثروة اوانها موظفة براتب جيد فلها
ان تحرر الزوج من اداالنفقة والسکنی ورعاية الاسرة فلايقع ای فسادٍ فی نفس انعقاد النکاح.
أليس فی مجتمعنا يوجد کثير کأمثال ذلک ای
ان الزوجة تکون موظفة وتشتغل والزوج ويراعی البيت والاولاد. عند فقد ذلک الشرط ای کفالة
الزوج الزوجة فلايکون الشرع مجروحاً(ای لايکون خلافا للشرع) ولکن علی حسب الطبيعة الانسانية
لايستحسن کأمثال ذلک النکاح. نعم احيانا يکون کأمثال ذلک النکاح مفيداً علی منع کأمثال
ذلک من الزنا والفواحش فعلينا ان نظرالی ذلک بنظر الجواز.
وفيه (المسيار)شکل آخر وهوان يکون الرجل صاحب
ثروة ومال والمرأة مفلسة وإذا تزوج الرجل بإمرأة مفلسة فيعطی الرجل مع الصِداق (المهر)
اشياء اخری من الهَدايا وغيرذلک .وبعد ذلک ان الرجل يطلق ويعطيها الکثير من الاشياء
التی لاتکون بعد ذلک مفلسة ابداً ولايترکها عالة.
وهذه حقيقة انه قد جریٰ فی انترنيت فی ١٩
يوليو حزيران عام ٢٠٠٦م ان عشرين فی المئة محفوظين من الطلاق فی نکاح المسيار.
Post a Comment